المادة السبعون
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:
١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:
١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
«المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الثامن: التأديب — الفصل الثاني: التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.