المادة الثانية والأربعون
يمثل الشخص ذا الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
يمثل الشخص ذا الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
«المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب السادس: المأذون لهم بالترافع من غير المحامين — الفصل الأول: ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.