المادة الخامسة والثلاثون
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
«المادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الخامس: المستشار غير السعودي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.