المادة الرابعة
(1) | تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة، وذلك إذا تحقق أيّ مما يلي:
(أ) | أن يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من مقره في المملكة.
(ب) | أن يقدم نفسه –بأي وسيلة وصيغة– على أنه مقدم خدمة مدفوعات في المملكة.
(ج) | أن يدعو أو يحث شخصاً موجوداً في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة المدفوعات أو يعرض عليه إبرام هذه الاتفاقية.
(د) | أن يسوّق أو يروج لأي خدمة مدفوعات إلى شخصٍ أو أكثر في المملكة.
(هـ) | أن يعين شخصاً يعمل في منشأة مقرها في المملكة ويخوله بتولي أي من المسؤوليات التالية:
(1) | قيام الشخص المعين بتقديم خدمة المدفوعات في المملكة نيابة عنه.
(2) | التزام الشخص المعين بالتصرف وفقًا لتعليماته.
(3) | تقديم الشخص المعين خدمة المدفوعات نيابة عنه، أو دعوته لشخص في المملكة أو حثه على إبرام عقد يتعلق بخدمة المدفوعات أو عرضه عليه.
(2) | تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل نُظم المدفوعات – سواءً كان مقر مشغل النظام في المملكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل المملكة أو خارجها- إذا تحقق فيها أيّ مما يلي:
(أ) | في حال حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الأموال المتعلقة بعمليات المدفوعات المنشأة من قبل الدافع أو المدفوع له والمقيم في المملكة.
(ب) | في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالجة وتسوية أوامر المدفوعات للأعضاء المقيمين في المملكة أو العاملين فيها.