المادة الرابعة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.
«المادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الرابع: التزامات المرخص له — الفصل الأول – قواعد الإسناد والمراجعة وإدارة المخاطر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.