المادة الثانية والعشرون
(1) | يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة.
(2) | يجب على مقدم طلب إلغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي:
(أ) | الأسباب الداعية لطلب إلغاء الترخيص.
(ب) | الآثار المترتبة على توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(ج) | التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
(د) | إثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملائه.