المادة الثالثة والعشرون
لغرض إثبات تسجيل مستند الملكية، على كاتب سجل العقود الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية.
لغرض إثبات تسجيل مستند الملكية، على كاتب سجل العقود الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية.
«المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة برقم رقم ١/م وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٤هـ»
الباب الثالث سجل العقود
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.