المادة الحادية والسبعون
١- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
٢ - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
٣- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (860) وتاريخ 1445-10-14هـ]