المادة السادسة والستون
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
«المادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الرابع: إجراءات التحقيق — الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.