المادة الثالثة والأربعون
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
«المادة ٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الرابع: إجراءات التحقيق — الفصل الأول: تصرفات المحقق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.