المادة التاسعة والثلاثون
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
«المادة ٣٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال — الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.