المادة العشرون
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
«المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال — الفصل الثاني: القبض على المتهم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.