المادة الحادية والستون بعد المائة
١- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه.
٢ - يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.