المادة الرابعة عشرة
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
«المادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال — الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.