المادة السادسة والخمسون
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.
«المادة ٥٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. الفصل الأول: تصرفات المحقق — الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.