المادة الحادية والأربعون
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
«المادة ٤١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة — الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.