المادة الثانية والخمسون بعد المائة
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
«المادة ١٥٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.