المادة الأربعون بعد المائة
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
«المادة ١٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام. الفصل الأول: الاستئناف
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.