المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.
«المادة ١٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. الفصل الأول: إبلاغ الخصوم — الفصل الثامن: أوجه البطلان
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.