المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.
«المادة ١٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. الفصل الأول: إبلاغ الخصوم — الفصل السابع: الحكم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.