المادة المائة
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
«المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. الفصل الأول: إبلاغ الخصوم — الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.