المادة السابعة
يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لما يأتي:
1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
3- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •المادة السابعة
» -أُضيفت فقرة جديدة تحمل الرقم (3) بالنص الآتي: "ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح". بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1/ 1/ 1440هـ