المادة السابعة
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
«المادة ٧ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.