المادة الثالثة عشرة
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
«المادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.