المادة العاشرة
يُحظَر على كاتب الضبط الآتي:
١- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن أحدهم بما لا تفيده عبارته، أو تغيير أقواله، أو تدوين إفادته في الضبط حال غياب الدائرة، أو عدم أمرها بذلك.
٢- التصحيح، أو التعديل في الضبط بدون أمر الدائرة، واطلاعها.