المادة التاسعة
تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية:
أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك.
ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين).
ج - زواج المقيم.
د - الوفاة.
هـ - أي حالة أخرى تحددها القواعد.