المادة (24)
تصرف إعانة نقدية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الإعاقة - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وترى الإدارة العامة للتأهيل حاجتها للإعانة، ويحدد مقدار هذه الإعانة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن لا تتجاوز ستة آلاف ريال في السنة.