المادة (12)
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتأهيل وبإشراف من المسئولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين أصحاب الأعمال والمراكز.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتأهيل وبإشراف من المسئولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين أصحاب الأعمال والمراكز.
«المادة ١٢ من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين (ملغى) وتاريخ ١٠/٣/١٤٠٠هـ»
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.