المادة الثامنة
١- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.
٢- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:
أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.
ب- إجراءات الخبرة.
ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.
١- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.
٢- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:
أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.
ب- إجراءات الخبرة.
ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.
«المادة ٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.