المادة الثالثة والخمسون
١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.
٢- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.
١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.
٢- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.
«المادة ٥٣ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.