المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:
١- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.
٢- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.