المادة الثانية عشرة
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.
٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:
أ- اسم القاضي المكلف.
ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.
ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.