المادة الحادية عشر بعد المائة
١- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.
٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.
٣- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.